“للمالية”:بإعفاء الواقعات الحاصلة قبل 1/1/2007 من رسوم الانتقال

أصدرت وزارة المالية بيانا يتعلق بإعفاء الواقعات الحاصلة قبل 1/1/2007 من رسوم الانتقال، جاء فيه: “حيث إن البند أولا من المادة 45 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026) عدل المادة الأولى من قانون رسم الانتقال، بحيث أعفيت الواقعات التي حصلت قبل 1/1/2007 من رسوم الانتقال، كما سمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/2007،

يهم وزارة المالية أن تعلم أصحاب العلاقة أن الواقعات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/2007 أصبحت معفاة من رسوم الانتقال وانه أصبح بإمكانهم بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل هذا التاريخ الحصول على أحكام حصر الإرث من المراجع القضائية ذات الصلاحية دون الحاجة للحصول على ترخيص من الدوائر المالية المختصة وذلك خلافا لأحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال).

كما أصبح بإمكانهم استكمال إجراءات نقل الأموال والحقوق، التي تؤول إليهم بطريق الإرث والوصية والهبة والوقف وبأي طريق آخر بلا عوض، وتعود لواقعات حاصلة قبل تاريخ 1/1/2007، دون الحاجة لإبراز تراخيص من الدوائر المالية المختصة برسم الانتقال”.